٢ النباوة: الارتفاع والشرف. ٣ تنازعه خطر وانتزع، وقد أعمل الثاني. ٤ المقصود بهذا المبحث "الدور في الفقه" وهو أن يعتق السيد أمته في مرض الموت ويعقد النكاح عليها فإنها لا ترث للزوم الدور وذلك أنها لو ورثت لكان عتقها تبرعا على وارث في مرض الموت، وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي منهم. وإنما تصح إجازتها إذا عتقت. فتوقف عتقها على إجازتها، وتوقف إجازتها على عتقها، والخلوص من الدور بعتقها دون إرثها، وانظر كتابة الباجوري على الرحبية في الفرائض: ٦٢. وهو غير المبحث السابق فيه "دور الاعتلال ص١٨٤"؛ فإن ذاك في الدور يقع في العلة لحكم في العربية يقول بها النحوي، فيعود على العلة بالفساد، وهنا يراد أن القياس على النظائر في بعض الأمور يقتضي بحكم، فتكف العرب عنه؛ لأنه يفضي إلى الدور ومن أمثلة الدور أنك لو نسبت إلى العصا تقلب الألف واوا فتقول: عصوي، فإذا قلت هذا فإن الواو تدخل في باب الواو المتحركة المفتوح ما قبلها، وهذا يقضي بقلبها ألفا، ولكن تجنب هذا فرارا من الدور؛ فإنك لو قلبت الواو ألفا لعدت فقلبت الألف واوا؛ لوقوعها قبل ياءي الإضافة، فترجع إلى الواو. وانظر شرح الرضي للشافية ٣/ ١٠٩. ٥ في و"عرت" وهو محرف من "عدت".