قال فى التقريب: ثقة. انظر: التقريب (٥٥٨٤) ، وتهذيب الكمال (٢٤/١٧) (٤٨٩٧) ، والتاريخ الكبير (٧/ت٦٥٧) ، والجرح والتعديل (٧/ت٥٤٢) ، والكاشف (٢/ت٤٦٦٣) . (*) أخرجه أبو داود (٣/٣٣١) (ح٣٦٩٦) . (*) أخرجه البيهقى فى الكبرى (٦/٦) (ح١٠٧٩١) ، والإمام أحمد فى مسنده (١/٢٨٩) (ح٢٦٢٦) ، والمزى فى تهذيب الكمال (٢٤/١٨) ، أما عند أبى داود، فمن حديث قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا. (٣/٢٧٩) (ح٣٤٨٢) . ٢١٥٢ - قال فى التقريب: صدوق. انظر: التقريب (٥٥٨٥) ، وتهذيب الكمال (٢٤/١٩) (٤٨٩٨) ، والجرح والتعديل (٧/ت٥٤٠) ، والكاشف (٢/ت٤٦٦٤) . ٢١٥٣ - فى المختصر: قيس بن حفص التميمى الدارمى: أبو محمد البصرى، ثقة له إفراد.