للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: «وقد قررنا في القواعد في قاعدة السُّنة والبدعة؛ أن البدعة هي الدِّين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينًا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}» (١).

وقال: «ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يُتَّخذ دينًا وقربة، وأنَّ القُرَبَ والعباداتِ إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فإنه لا دين إلَّا ما شرعه الله، قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}» (٢).

وقال الشاطبي: «وإنما قُيِّدت بالدِّين لأنها فيه تُخْتَرع، وإليه يضيفها صاحبها أيضًا، فلو كانت طريقةً مخترعةً في الدنيا على الخصوص؛ لم تُسمَّ بدعةً، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم … » اهـ (٣).

وقال ابن رجب: «فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدِّين، ولم يكن له أصلٌ من الدِّين يُرجع إليه؛ فهو ضلالةٌ» اهـ (٤).


(١) الاستقامة (١/ ٥).
(٢) التحفة العراقية (ص: ٧٣).
(٣) الاعتصام (١/ ٤٧).
(٤) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨).

<<  <   >  >>