للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله ولا التعبدِ به، ولا اتخاذه دينًا، ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقادٍ وقول، ولا بإرادة وعمل» (١).

وقال: «والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب، فكل من عبد عبادة (٢) ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة؛ كانت من الشرك والبدع، والحجُّ إلى القبور ليس من شرعه لا واجبًا ولا مستحبًّا، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عنه حديثًا صحيحًا في استحباب ذلك، ولا عن أصحابه ولا علماء أمته» (٣).

وقال: «فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب وإما مستحبٌّ، وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص» (٤).

المقدمة الرابعة

لا يصح التعبد بالمباح لذاته

لأن المباح ليس مما يحب الله فعله ولا تركه، بل إن التعبد به لذاته بدعة، فليس مستحبًا ولا واجبًا إلا في حال واحدةٍ - يأتي ذكرها إن شاء الله -، فمن باب أولى أنه لا يصح أن يتعبَّد لله بفعل المكروهات والمحرمات، فبهذا لا توجد عبادةٌ جائزةٌ مباحةٌ من جهة الفعل وهي ليست واجبةً أو مستحبةً.


(١) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٥١).
(٢) لعل صوابه: «تعبد بعبادة».
(٣) الأخنائية (ص: ٤٩٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>