للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر: «المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائلَ للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلًا» (١)، وقال - أيضًا -: «طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- الحنيفية السَّمحة، فيُفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوَّى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» (٢).

المقدمة الخامسة

البدع كلها محرمة

إن كل بدعة في الدين محرمة، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: أخرج الشيخان (٣) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ».

وجه الدلالة: أن البدع مردودة، وما كان كذلك فهو محرم، قال ابن القيم: «لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة» (٤).

الدليل الثاني: أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (٣).

وجه الدلالة: أن المحدثات والبدع شر الأمور، وهي ضلالة، فما كان كذلك فهي محرمة.


(١) فتح الباري (١٢/ ٢٧٥).
(٢) المرجع السابق (٩/ ١٠٥)، وانظر مجموع الفتاوى (١٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>