للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقدمة العاشرة

القياسُ لا يصحُّ في العباداتِ غير معقولةِ المعنى (العلة)

العلة من أركان القياس، فإذا كانت العلة غير معقولة المعنى فلا يصح القياس، كما قرره الأصوليون، وممن قرر هذا ابن قدامة فقال: «فإن جعل مكان التراب غيره؛ من الأشنان، والصابون، والنخالة، ونحو ذلك، أو غسله غسلة ثامنة، فقال أبو بكر: فيه وجهان: أحدهما لا يجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه، كالتيمم؛ ولأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه» (١).

وقال: «وقياس ذلك على الصلاة إلى المقبرة لا يصح؛ لأن النهي إن كان تعبدًا غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس فيه» (٢).

وأيضًا إذا عارض القياس الدليل الشرعي صار قياسًا فاسدًا، كما قرره الأصوليون (٣).

فإذا وجد القياس في عبادة معقولة المعنى، لكنه يصادم الدليل الشرعي كالسنة التركية، فإنه يكون قياسًا فاسدًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقياس


(١) المغني (١/ ٤٠).
(٢) المرجع السابق (١/ ١٥٩).
(٣) قال الشاشي في أصوله (ص ٣١٤): «فصل شروط صحة القياس خمسة: أحدها: أن لا يكون في مقابلة النص. والثاني: أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص. والثالث: أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه. والرابع: أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي. والخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه».

<<  <   >  >>