للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام في قيام الصلاة، وركوعها، واعتدالها، وسجودها، إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيها، ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك، وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) رواه البخاري؟ فلا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. - ثم قال: -

ومن هذا الأصل العظيم تعلم أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة، كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت، تركه النبي -صلى الله عليه وسلم- وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للفعل، وهو الشفقة بالميت وعدم المانع منه» (٢).

قال العلامة ابن باز: «لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز الرفع فيها، لأن فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل الدعاء بين السجدتين، والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، فإنه لا يُشرَع الرفع فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع في ذلك، وهكذا الدعاء بعد الصلوات الخمس بعد الفراغ من الذكر، فإنه لا مانع من الدعاء بينه وبين نفسه بعد الذكر لوجود أحاديث تدل على ذلك، ولكن لا يشرع في ذلك رفع اليدين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك» (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٣١).
(٢) الإبداع في مضار الابتداع (ص ٣٣ - ٣٧)، ونقل بعضه الإمام الألباني وأقره في كتاب صلاة التراويح (ص ٣٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ١٧٩)

<<  <   >  >>