٢ أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة قالت: لما شغل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر "٦/ ٣٠٦". وابن حبان في صحيحه برقم "١٥٧٤". الطبراني في المعجم برقم "٥٨٤"، "٢٣/ ٢٧٣" وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة. برقم "٣٩٧٠". والنسائي "١/ ٢٨٢" من كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر برقم "٥٧٨". والبيهقي في السنن، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلاة دون البعض وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب "٢/ ٤٥٧". ٣ أخرج البخاري "عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنها قالت: ما من يوم كان يأتي على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا صلى بعد العصر ركعتين"، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها برهم "٥٩٣"، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها "٨٣٥"، والنسائي، كتاب المواقيت، باب الرخصة في الصلاة بعد العصر "٥٧٣" "١/ ٢٨١"، وابن حبان في صحيحه برقم "١٥٧٠" أحمد في مسنده "٦/ ١٣٤"، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر "١٢٧٩".