للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الْفَرْعِيَّةِ

اخْتَلَفُوا فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، هَلْ يجوز التقليد فيها أم لا١؟

المذهب الأول:

ذهب جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا٢.

قَالَ الْقَرَافِيُّ: مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ، وَإِبْطَالُ التَّقْلِيدِ، وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّقْلِيدِ.

قَالَ: وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي، فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، وَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: وَدِدْتُ أَنِّي ضُرِبْتُ بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سَوْطًا، عَلَى أَنَّهُ لَا صَبْرَ لِي عَلَى السياط.

قال ابن حزم: فههنا مَالِكٌ يَنْهَى عَنِ التَّقْلِيدِ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَقَدْ رَوَى الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَوَّلِ "مُخْتَصَرِهِ"٣ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَنْهَى عَنْ تقليده، وتقليد غيره. انتهى.


١ انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.
٢ هذا هو المذهب الأول.
٣ وهو مختصر في الفقه، انظر ترجمة المزني في ١/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>