للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِيحِ

وَاخْتَلَفُوا عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ التَّعَادُلِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، مَعَ عَجْزِ الْمُجْتَهِدِ عَنِ التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ وُجُودِ دَلِيلٍ آخَرَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ مُخَيَّرٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو هَاشِمٍ، وَنَقَلَهُ الرَّازِيُّ، وَالْبَيْضَاوِيُّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ.

وَقِيلَ: إِنَّهُمَا يَتَسَاقَطَانِ، وَيُطْلَبُ الْحُكْمُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، أَوْ يَرْجِعُ الْمُجْتَهِدُ إِلَى عُمُومٍ، أَوْ إِلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَنَقَلَهُ إِلْكِيَا عَنِ الْقَاضِي، وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ، وَأَنْكَرَ ابْنُ حَزْمٍ نِسْبَتَهُ إِلَى الظَّاهِرِيَّةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِنَا وَهُوَ خَطَأٌ، بَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>