٢ جزء من الآية ١٦٣ من سورة الأعراف. ٣ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها" ١٥٨١. وورد بلفظ آخر عنده من حديث أبي هريرة بلفظ: "قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ١٥٨٣. وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٣٤٦٠. والبيهقي، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر ٨/ ٢٨٦. وأبو داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة ٣٤٨٨. وابن حبان في صحيحه ٤٩٣٨، ٦٢٥٣. ٤ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٣ من حديث الحسن بن علي وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة ٢٥١٨. والنسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات ٨/ ٣٢٧. والطيالسي برقم ١١٧٨. وابن حبان في صحيحه ٧٢٢.