٢ هو القاضي عبد الوهاب بن علي الذي تقدمت ترجمته في الصفحة "١٤٢" ٣ في "أ": مستقلًّا. ٤ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر "٩٨٥". وأبو داود، كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر "١٦١٦". والنسائي، كتاب الزكاة، باب الزبيب "٢٥١٢" "٥/ ٥١". والبيهقي في السنن، كتاب الزكاة، باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعًا "٤/ ١٦٥". والدارقطني "٢/ ١٤٦". وأحمد في مسنده "٣/ ٩٨". وابن خزيمة "٢٤١٨". وابن حبان "٣٣٠٥". ٥ أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض "١٥٤٣". والنسائي، بنحوه في كتاب الأيمان، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض "٣٩٠٩" "٧/ ٤٤". وابن ماجه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع "٢٤٥٠". وأحمد في مسنده "٢/ ٤٦٣". والحميدي في مسنده "٤٠٥". وذكره البغوي في المصابيح "٢١٨٨". والمخابرة هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع أو بعض ما يخرج منها. ٦ ما بين قوسين ساقط من "أ". ٧ في "أ": ذكره الصحابي.