٢ أخرجه البخاري من حديث زينب بنت أبي سلمة، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا ٥٣٣٤-٥٣٣٥-٥٣٣٦. ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٩. وأبو داود، كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها ٢٢٩٩. والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧. والنسائي، كتاب الطلاق، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ٦/ ١٠٢.ومالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإحداد ٢/ ٥٩٦. وعبد الرزاق في المصنف١٢١٣٠. ابن حبان في صحيحه ٤٣٠٤. أبو يعلى في مسنده ١١٦٠. ٣ جزء من الآية ١٨٧ من سورة البقرة.