٢ حديث ماعز أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره ولا سكران والمجنون ٥٢٧١ وفي الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة ٦٨١٥. ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ١٦٩١. والنسائي، في الرجم، كما في التحفة ١٠١٩. والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ١٤٢٨. والبغوي ٢٥٨٤. والبيهقي، كتاب الحدود، باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن٨/ ٢١٩. وابن حبان في صحيحه ٤٤٣٩. وابن الجارود ٨١٩. ٣ أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "إن للموت فزعا فإذا رأيتم جنازة فقوموا" كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي ١٣١١. ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ٩٦٠. والنسائي، كتاب الجنائز، باب القيام لجنازة أهل الشرك ٤/ ٤٥. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ٣١٧٤. وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٩. وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة ١٥٤٣. والبيهقي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ٤/ ٢٦. وابن حبان في صحيحه ٣٠٥٠. ٤ أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمر بالجلوس" كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنائز ٩٦٢. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ٣١٧٥". والنسائي، كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز ٤/ ٧٧. والترمذي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام للجنازة ١٠٤٤. والبيهقي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ٤/ ٢٧. وابن حبان في صحيحه ٣٠٥٦. وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٧٣. ٥ تقدم تخريجه في الصفحة ١/ ١٠٥. ٦ هو علي بن عقيل بن محمد، العلامة البحر، شيخ الحنابلة، أبو الوفاء، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، من آثاره كتاب "الفنون" وهو أكثر من أربعمائة مجلد، و"الواضح في الأصول" وغيرهما. ا. هـ سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣ شذرات الذهب ٤/ ٣٥ الأعلام ٤/ ٣١٣.