وأحمد في مسنده ٦/ ٣٠٦. ابن حبان في صحيحه ٣٥٠٠. وابن أبي شيبة ٣/ ٨١. ٢ أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنبا ١٩٢٥. ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ١١٠٩. والنسائي في الصيام كما في التحفة ١٢/ ٣٤١. وعبد الرزاق في مصنفه ٧٣٩٨. والبيهقي، كتاب الصيام، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان ٤/ ٢١٤. ومالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان ١/ ٢٩٠. وابن حبان في صحيحه ٣٤٨٦. وفي حديث مسلم ١١٠٩ قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك والذي عند ابن أبي شيبة: أن أبا هريرة رجع عن فتياه "من أصبح جنبا فلا صوم له ". والذي عند البيهقي: أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله قبل موته. ٣ ذكره الرازي في المحصول ٢/ ٢٣٥. ٤ أخرجه أبو داود من حديث قبيصة بن ذؤيب، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة ٢٨٩٤. ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة ٢/ ٥١٣. وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة ٢٧٢٤. والبيهقي، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين ٦/ ٢٣٤. والنسائي في الفرائض كما في التحفة ٨/ ٣٦١. والترمذي ٢١٠٠. وابن حبان في صحيحه ٦٠٣١. وابن أبي شيبة ١١/ ٣٢٠. ٥ أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة ٢٠٦٣. وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ٥١٨٢. ومالك، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان ٢/ ٩٦٤. وأحمد في مسنده ٤/ ٣٩٨، ٤/ ٤٠٠. وابن حبان في صحيحه ٥٨٠٧. ٦ تقدم تخريجه في ١/ ٣٤٦. ٧ جزء من الآية ٢ من سورة الحشر. ٨ تقدم تخرجيه في ١/ ١٤٨.