للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصامَهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأمَرَ بصيامِهِ.

وفي "مسند الإمام أحْمَدَ": عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: مَرَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأُناسٍ مِن اليهودِ وقد صاموا [يومَ] عاشوراءَ، فقالَ: "ما هذا مِن الصَّومِ؟ ". قالوا: هذا اليومُ الذي نَجَّى اللهُ عَزَّ وجَلَّ فيهِ موسى عليهِ السَّلامُ وبني إسرائيلَ مِن الغرقِ و [أ] غْرَقَ فيهِ فِرْعَوْنَ، وهذا يومَ اسْتَوَت فيهِ السَّفينةُ على الجُودِيِّ، فصامَ نوحٌ وموسى عليهما السَّلامُ شكرًا للهِ عَزَّ وجَلَّ. فقالَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أحقُّ بموسى منكُم وأحق بصومِ هذا اليومِ". فأمَرَ أصحابَهُ بالصَّومِ (١).

وفي الصَّحيحينِ (٢): عن سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ؛ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رجلًا مِن أسْلَمَ أنْ أذِّن في النَّاسِ: "مَن أكَلَ فَلْيَصُمْ بقيَّةَ يومِهِ، ومَن لمْ يكُنْ أكَلَ فَلْيَصُمْ؛ فإنَّ اليومَ يومُ عاشوراءَ".

وفيهِما أيضًا (٣): عن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ؛ قالَتْ: أرْسَلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غداةَ عاشوراءَ إلى قرى الأنصارِ التي حولَ المدينةِ: "مَن كانَ أصْبَحَ صائمًا؛ فَلْيُتِمَّ صومَهُ، ومَن كانَ أصْبَحَ مفطرًا؛ فَلْيُتِمَّ بقيَّةَ يومِهِ". فكُنَّا بعدَ ذلكَ نَصومُهُ، ونُصَوّمُ صبيانَنا الصّغارَ منهُم، ونَذْهَبُ إلى المسجدِ فنَجْعَلُ لهُمُ اللعبةَ مِن العهنِ، فإذا بكى أحدُهُم على الطَّعامِ؛ أعْطَيْناهُ إيَّاها حتَّى يَكونَ عندَ الإفطارِ. وفي روايةٍ: فإذا سَألوا الطَّعامَ؛ أعْطَيْناهُمُ اللعبةَ تُلْهيهِم حتَّى يُتِمُّوا صومَهُم.


(١) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (٢/ ٣٥٩)، وأبو الشيخ، وابن مردويه (هود ٤٤ - درّ)؛ من طريق أبي جعفر، ثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي، عن أبيه، عن شبيل، عن أبي هريرة … رفعه.
قال ابن كثير: "غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح". وقال الهيثمي (٣/ ١٨٧): "فيه حبيب بن عبد الله الأزدي لم يرو عنه غير ابنه". قلت: فهو مجهول. وابنه ليّن. وأبو جعفر هو محمّد بن جعفر المدائني فيه لين أيضًا.
نعم؛ يشهد لبعضه ما تقدّم. ولذكر السفينة شواهد لكنّها ساقطة كما بيّنته في "قصص الأنبياء" (ص ١٦٥ - ط. ابن خزيمة).
(٢) البخاري (٣٠ - الصوم، - ٢١ - إذا نوى بالنهار صومًا، ٤/ ١٤٠/ ١٩٢٤)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٢١ - من أكل في عاشوراء، ٧٩٨/ ٢/ ١١٣٥).
(٣) البخاري (٣٠ - الصوم، ٤٧ - صوم الصبيان، ٤/ ٢٠٠/ ١٩٦٠)، ومسلم (قبله، ١١٣٦).

<<  <   >  >>