قال الهيثمي (٣/ ١٨٩): "عليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهنّ". وقال ابن رجب: "فيه جهالة". (٢) قال العسقلاني في "الفتح" (٤/ ٢٤٧): "ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنّه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه، ثمّ تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العامّ، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثمّ زيادته بأمر الأُمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال [قلت: لا يصحّ]، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم "لمّا فرض رمضان ترك عاشوراء"، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدلّ على أنّ المتروك وجوبه. وأمّا قول بعضهم "المتروك تأكّد استحبابه والباقي مطلق استحبابه؛ فلا يخفى ضعفه، بل تأكّد استحبابه باقٍ، ولا سيّما مع استمرار الاهتمام به حتّى عام وفاته - صلى الله عليه وسلم - … وأنه يكفر سنة، وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟! " اهـ. (٣) البخاري (٣٠ - الصوم، ١ - وجوب صوم رمضان، ٤/ ١٠٢/ ١٨٩٢)، ومسلم (١٣ - الصيام، ١٩ - صوم عاشوراء، ٢/ ٧٩٢/ ١١٢٦).