وليس من المستبعد أن يكون للقاسم في هذا الحديث شيخان، بل هو الأصل، والتردّد بين الوجهين لا يضرّ الحديث شيئا لأنّهما صحيحان كليهما، وقد صحّحه الألباني. (٢) وخلافهم هذا لا يضرّ مسألتنا هنا شيئًا؛ لأنّ استحباب صيام عاشوراء ثابت بأدلّة أُخرى غير الوجوب المنسوخ كما تقدّم آنفًا من كلام العسقلاني. (٣) انظر ما تقدم آنفًا (ص ١٢٥) من كلام العسقلاني. (٤) أمّا ابن مسعود؛ فكلاهه يحتمل ذلك كما تقدّم آنفًا، وإن كان غير صريح فيه. وأمّا ابن عمر؛ فصحّ عنه عن عبد الرزّاق (٧٨٤٧) أنّه كان يصومه في الحضر، وهذا فرع استحبابه له. (٥) (ضعيف). لم أقف عليه. والعهدة فيه على الطريق إلى ابن المسيّب. فإن صحّت الطريق إليه؛ =