(١) في خ: "ابن عبّاس وغيره"! والصواب ما أثبتّه من م. (٢) متّفق عليه كما تقدّم أوّل المجلس. (٣) (١٣ - الصيام، ٣٦ - صيام ثلاثة أيّام، ٢/ ٨١٨/ ١١٦٢). (٤) (ضعيف). وقد جاء عن حفصة وغيرها من أُمّهات المؤمنين من وجهين: * فرواه هنيدة بن خالد الخزاعي واختلف عليه فيه سندًا ومتنًا على وجوه: روى الأوَّل منها: النسائي في "الكبرى" (٢٧٢٢) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٨٢ - صيام ثلاثة أيّام، ٤/ ٢١٩/ ٢٤١٢ و ٢٤١٣)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٤٩ و ٣٨٥١) و "السنن" (٤/ ٢٨٤)؛ من طريق شريك، عن الحرّ بن صيّاح، عن ابن عمر: كان يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر الاثنين والخميس الذي يليه ثمّ الخميس الذي يليه. فأسقط هنيدة. وهذا مرجوح لأنّ شريكًا كثير الخطأ، قاله أبو حاتم في "العلل" (٦٧١). وروى الثاني: النسائي في "الكبرى" (٢٧٢٣) و"المجتبى" (الموضع السابق، ٢٤١٤) من طريق زهير، عن الحرّ، عن هنيدة، سمعت أُمّ المؤمنين تقول: كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أوّل اثنين من الشهر ثمّ الخميس ثمّ الخميس الذي يليه. وهذا مرجوح لضعف رواية الشاميّين عن زهير بن محمّد، وهذا منها. وروى الثالث: أحمد (٦/ ٢٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٢٤) و"المجتبى" (الموضع السابق،=