للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

داوودَ إلَّا أن عندَهُ: عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غيرِ مسمَّاةٍ (١).

* الحالةُ الرَّابعةُ: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَزَمَ في آخرِ عمرِهِ على ألَّا يَصومَهُ مفردًا، بل يَضُمُّ إليهِ يومًا آخرَ مخالفةً لأهلِ الكتابِ في صيامِهِ.

ففي "صحيح مسلم" (٢): عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: حينَ صامَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِهِ؛ قالوا: يا رسولَ اللهِ! إنَّهُ يومٌ تُعَظِّمُهُ اليهودُ والنَّصارى. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كانَ العامُ المقبلُ إنْ شاءَ اللهُ صُمْنا اليومَ التَّاسعَ". قالَ: فلمْ يَأْتِ العامُ المقبلُ حتَّى تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وفي روايةٍ لهُ (٣) [أيضًا] عن ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لئن بقِيتُ إلى قابلٍ؛ لأصومَنَّ التَّاسعَ (يَعني: عاشوراءَ) ".

وخَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ، ولفظُهُ: "إنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللهُ إلى قابلٍ؛ صُمْتُ التَّاسعَ، مخافةَ أنْ يَفوتَني عاشوراءُ" (٤).


= بن خالد بين عاصم وسواء. فإن كان محفوظًا فلا يضرّ فمعبد صدوق والعلّة غير قادحة. والثاني: أنّ سواء هذا ذكره ابن حبّان في "الثقات" ولم يوثقه غيره ولم يرو عنه إلّا واحد على وجه اليقين ورواية الآخرين من أوجه الاختلاف المرجوحة، ثمّ هو تردّد في الحديث بين عائشة وحفصة وأُمّ سلمة، فلا يطمأنّ إلى تحسين حديثه، بل العدل فيه قول العسقلاني: "مقبول"؛ يعني: عند المتابعة، وإلّا فليّن.
وجملة القول أنّه لا يخلو شيء من ألفاظ هذا المتن من ضعف، والاختلاف في أسانيده يزيده ضعفًا، والاختلاف في متنه يحول دون تقوية إحدى الطرق بالأُخرى، ولذلك ضعّفه الهيثمي والزيلعي والعسقلاني والمناوي، وأعلّه قوم بالاضطراب فما أبعدوا. والله أعلم.
(١) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة.
(٢) (١٣ - الصيام، ٢٠ - أيّ يوم يصوم، ٢/ ٧٩٧/ ١١٣٤).
(٣) (الموضع السابق، ٢/ ٧٩٨/ ١١٣٤).
(٤) (منكر بهذا التمام). رواه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٧٠/ ١٠٨١٣٣): ثنا الحسين بن جعفر القتات ومحمّد بن العبّاس المؤدّب، ثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عبّاس، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عبّاس … رفعه.
وهاهنا علل: أولاها: جهالة القتّات مع خشية أن تكون هذه الزيادة من مفاريده عن المؤدّب فإنّهم يتساهلون بمثل هذا أحيانًا. والثانية المخالفة: فهاهنا زيادة تخالف أصل المتن؛ لأنّ حديث ابن عبّاس عند مسلم وغيره ظاهر في أنّ المقصود من صيام التاسع مخالفة اليهود لا مخافة فوات عاشوراء. والثالثة الإدراج: قال البيهقي (٤/ ٢٨٧): "رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب وقال في متنه: إن عشت إن شاء الله صمت اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء". ولم أقف على هذه الرواية، لكن إن صحّت فهي دليل على أنّ هذه=

<<  <   >  >>