للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلكَ في عمرةِ الحُدَيْبِيَةِ (١) لمْ يُقاتِلْ حتَّى بَلَغَهُ أن عُثْمانَ قُتِلَ، فبايَعَ على القتالِ، ثمَّ لمَّا بَلَغَهُ أن ذلكَ لا حقيقةَ لهُ؛ كَفَّ عن القتالِ (٢).

واسْتَدَلَّ الجمهورُ بأنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهُمُ اشْتَغَلوا بعدَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بفتحِ البلادِ ومواصلةِ القتالِ والجهادِ ولمْ يُنْقَلْ عن أحدٍ منهُم أنَّهُ تَوَقَّفَ عن القتالِ وهوَ طالبٌ لهُ في شيء مِن الأشهرِ الحرمِ، وهذا يَدُلُّ على إجماعِهِم على نسخِ ذلكَ (٣). واللهُ أعلمُ.

ومِن عجائبِ الأشهرِ الحرمِ ما رُوِيَ [عن] عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العاصِ؛ أنَّهُ ذَكَرَ عجائبَ الدُّنيا، فعَدَّ منهـ[ـا]، بأرضِ عادٍ عمودَ نحاسٍ، عليهِ شجرة مِن نحاسٍ، فإذا كانَ في الأشهرِ الحرمِ؛ قَطَرَ منها الماءُ، فملؤوا منهُ حياضَهُم، وسَقَوْا مواشيَهُم وزروعَهُم، فإذا ذَهَبَ الأشهرُ الحرمُ؛ انْقَطَعَ المال (٤).

• وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - "ورَجَبُ مُضَر": سُمِّيَ رجبٌ رجبًا لأنَّهُ كانَ يُرَجَّبُ؛ أي: يُعَظّمُ. كذا قالَ الأصْمَعِيُّ والمُفَضَّلُ والفَرَّاءُ. وقيلَ: لأنَّ الملائكةَ [تَ]ـتَرَجَّبُ للتَّسبيحِ والتَّحميدِ فيهِ، وفي ذلكَ حديث مرفوعٌ؛ إلَّا أنَّهُ موضوعٌ.


(١) في خ: "وكذلك غزوة الحديبية"، والأولى ما أثبتّه من م وط.
(٢) ملخص مختصر لقصّة غزوة الحديبية المشهورة المخرّجة في "السير" و"الصحاح". وانظر لتفاصيلها: "صحيح البخاري" (٦٤ - المغازي، ٣٥ - الحديبية، ٧/ ٤٣٩/ ٤١٤٧ - ٤١٩١)، و"صحيح مسلم" (٣٢ - الجهاد والسير، ٣٤ - صلح الحديبية، ٣/ ١٤٠٩/ ١٧٨٣ - ١٧٨٦).
(٣) استند الذين حرَّموا القتال في الشهر الحرام وجعلوه أمرًا محكمًا إلى: آية البقرة {قل قتال فيه كبير}، وأنّ آية المائدة {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} ظاهرتها والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، وأنّ حديث جابر الصحيح بيّن أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - التزم بذلك حتّى مات. وهذه أدلة يقينية غاية في الوضوح.
واستند الذين أحلّوا القتال في الشهر الحرام وجعلوا التحريم حكمًا منسوخًا إلى: آية التوبة {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}، وليست صريحة في الأشهر الحرم فضلًا عن نسخ تحريم القتال فيها، وعلى فرض أنّها نزلت في الأشهر الحرم فيمكن أن يوفق بينها وبين آيات التحريم بيسر بحملها على مقاتلة المشركين في الحرم إذا ابتدؤوا هم بالقتال فيه، ويقوّي ذلك لفظة {كما}. واستندوا أيضًا إلى فعل الصحابة، وهذا يستلزم إثبات ابتدائهم القتال في الحرم بغير اضطرار منهم، ولا تحرّش للعدوّ بهم ولا نكير من أحد منهم، وهو أمر غاية في الصعوبة.
ومعلوم أن الظنون والاحتمالات لا تصلح لنسخ الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. والله أعلم.
(٤) والله المستعان على هذا الكذب والبهتان على هذا الصحابيّ الجليل.

<<  <   >  >>