قال الهيثمي (٣/ ٢٧٢): "رجاله ثقات". قلت: زرارة وثّقه ابن حبّان وروى عنه جماعة فحديثه لا بأس به والسند حسن. وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والهيثمي والألباني. (١) (حسن). قطعة من حديث رواه: عبد الرزّاق (٧٩٦١ و ٧٩٩٥)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٩٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داوود (٢١ - العقيقة، ٢٠ - باب، ٢/ ١١٨/ ٢٨٤٢)، والنسائي في "المجتبى" (٤١ - الفرع، ١ - باب، ٧/ ١٦٨/ ٤٢٣٦) و"الكبرى" (٤٥٥١)، والحاكم (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٩/ ٣١٢)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٤/ ٣١٧)؛ من طرق، عن داوود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، (قال مرّة: عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ومرّة: عن أبيه وزيد بن أسلم عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ومرّة: عن أبيه أراه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومرة عن أبيه عن جدّه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) … مطوّلًا ومختصرًا. وهذا سند رجاله ثقات، لكنّهم اختلفوا فيه على الأوجه المتقدّمة، ولا يضرّ إن شاء الله، فقد جاء من غير وجه قويّ مسندًا، فالإسناد زيادة ثقة له حكمها، والحديث حسن من أجل كلامهم في عمرو بن شعيب، وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. وله شاهد عند: مالك (٢/ ٩)، وأحمد (٥/ ٣٦٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٩٨١)، والبيهقي (٩/ ٣١٢)؛ من طريق رجل من بني ضمرة، عن أبيه … رفعه مطوّلًا ومختصرًا. وفيه راو مبهم. وله شاهد آخر عند الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٣٢ - مجمع) سكت عنه الهيثمي ولم أقف عليه. فمن لم تطب نفسه بتقوية حديث ابن عمرو للخلاف فيه؛ فحريّ به أن يقوّيه بهذين الشاهدين. (٢) (حسن بشواهده). رواه: ابن أبي شيبة (٢٤٢٩٨)، وأحمد (٤/ ١٢ و ١٣)، والنسائي في "المجتبى" (٤١ - الفرع، ٣ - تفسير الفرع، ٧/ ١٧١/ ٤٢٤٤) و"الكبرى" (٤٥٥٩)، وابن حبّان (٥٨٩١)، والطبراني (١٩/ ٢٠٧/ ٤٦٧)، والبيهقي (٩/ ٣١٢)؛ من طريق يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمّه أبي رزين العقيلي … رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل وكيع؛ فإنّه مجهول. وله شاهد عند: الطبراني (٧/ ١٦٨/ ٦٧٢٢)، وابن عديّ (٤/ ١٦٠١)، وأبي الشيخ في "الطبقات" (٢/ ٢٦٤)، والخطيب في "التاريخ" (١/ ٤١٣، ٩/ ٥٧)، والمزّي في "التهذيب" (٣٤/ ٨٦)، والذهبي في "الميزان" (٢/ ٥٨٣)؛ عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه؛ أنّه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العتيرة فحسّنها. لكن في سنده متّهم، وأبو العشراء وأبوه لا يعرفان. ويشهد لمعناه حديثا نبيشة والحارث المتقدّمين آنفًا، فمقتضاهما أنّه لا بأس بذلك، ولعلّه لذلك قوّاه ابن حبّان وأقرّه العسقلاني.