للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخَرَّجَ الطَّبَرانيُّ بإسنادِهِ عن ابن عَبَّاسٍ؛ قالَ: اسْتَأْذَنَتْ قُرَيْشٌ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في العَتِيرَةِ، فقالَ: "أعَتْرٌ كعَتْرِ الجاهليَّةِ، ولكنْ مَن أحَبَّ منكُم أنْ يَذْبَحَ للهِ فيَأْكُلَ ويَتَصَدَّقَ؛ فلْيَفْعَلْ" (١).

وهؤلاءِ جَمَعوا بينَ هذهِ الأحاديثِ وبينَ حديثِ "لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ" بأنَّ المنهيَّ عنهُ هوَ ما كانَ يَفْعَلُهُ أهلُ الجاهلية مِن الذبحِ لغيرِ اللهِ.

وحَمَلَهُ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنة على أنَّ المرادَ بهِ نفيُ الوجوبِ.

ومِن العلماءِ مَن قالَ: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أصحُّ مِن هذهِ الأحاديثِ وأثبتُ، فيَكونُ العملُ عليهِ دونَها. وهذهِ طريقةُ الإمامِ أحْمَدَ.

ورَوى مُبارَكُ بنُ فَضالَةَ عن الحَسَنِ؛ قالَ: ليسَ في الإسلامِ عتيرة، إنَّما كانَتِ العتيرةُ في الجاهليَّةِ، كانَ أحدُهُم يَصومُ رَجَبَ ويَعْتِرُ فيهِ (٢).

• ويُشْبِهُ الذَّبحَ في رجبٍ اتِّخاذُهُ موسمًا وعيدًا لأكلِ الحلوى ونحوِها.

وقد رُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أنْ يُتَّخَذَ رجبٌ عيدًا.

ورَوى عَبْدُ الرَّزاقِ: عن ابن جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ؛ قالَ: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهى عن


(١) (ضعيف جدًّا). رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١٨٥/ ١١٥٨٦) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داوود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس … رفعه.
قال الهيثمي (٤/ ٣١): "فيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وضعّفه الناس". قلت: خلاصة أمره الضعف. وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال. والسند ضعيف جدًّا دون حدّ الانتفاع بالشواهد المتقدّمة.
(٢) من المعلوم أنّ الإسلام لم يأت لصدّ الناس عن الخيرات وإنما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد الاتّباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإتمام مكارم الأخلاق. وانطلاقًا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلَّا ضالّ زائغ أستطيع أن أوفّق بين النصوص المتقدّمة كما يلي: [١] كل ذبيحة قارف صاحبها بها شيئًا من الشرك فهي حرام لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة". [٢] كلّ ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء آثار الجاهلية ومعاهدها ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة". [٣] كل ذبيحة ذبحت لله تعالى وأراد صاحبها بها برّ أهله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع "لا بأس به" لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العتيرة حقّ"، لكن لا على سبيل الوجوب بل "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر"، ولا يضرّها أن تقع في رجب اتفاقًا لأنّ الذبح لله والبرّ مشروع "في أيّ شهر كان"، فإن وقعت في رجب قصدًا واختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقدّم من إحياء مواسم الجاهليّة. والله أعلى وأعلم.

<<  <   >  >>