للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحُّ (١).

وعنِ ابن مَسْعودٍ؛ قالَ: مَن قَرَأ في ليلةٍ خمسينَ آية، لمْ يُكْتَبْ مِن الغافلينَ، ومَن قَرَأ مئةَ آيةٍ؛ كُتِبَ مِن القانتينَ، ومَن قَرَأ ثلاثَ مئةِ آيةٍ؛ كُتِبَ لهُ قنطارٌ (٢).

أرادَ أنْ يُطيلَ في القراءةِ ويَزيدَ وكانَ يُصَلِّي لنفسِهِ، فلْيُطَوِّلْ ما شاءَ، كما قالَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٣) وكذلكَ مَن صَلَّى بجماعةٍ يَرْضَوْنَ بصلاتِهِ.

وكان بعضُ السَّلفِ يَخْتِمُ في قيامِ رمضانَ في كلِّ ثلاثِ ليالي. وبعضُهُم في كلِّ سبعٍ، قَتادَةُ. وبعضُهُم في كلِّ عشرٍ. منهُم أبو رَجاءٍ العُطارِدِيُّ.

وكان السَّلفُ يَتْلونَ القرآنَ في شهرِ رمضانَ في الصَّلاةِ وغيرِها:

كان الأسودُ يقْرَأُ القرآنَ في كلِّ ليلتينِ في رمضانَ.

وكان النَّخَعِيُّ يَفْعَلُ ذلكَ في العشرِ الأواخرِ منهُ خاصَّةً، وفي بقيَّةِ الشَّهرِ في كلِّ ثلاثٍ.

وكانَ قَتادَةُ يَخْتِمُ في كلِّ سبعٍ دائمًا، وفي رمضانَ في كلِّ ثلاثٍ، وفي العشرِ


= ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث ابن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإنّ القانتين هم طويلو القيام.
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني (٢/ ٢٧١ - مجمع)، والضياء في "المختارة" (٨/ ٢٧٨/ ٣٤١)؛ بسند فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار متّهم هالك.
وآخر من حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٠/ ٧٧٤٨) و"الشاميّين" (٨٩٢) بسند فيه ابن أبي العيزار الهالك المتقدّم.
ولم أقف على هذا المتن من حديث أن فلعل المصنّف رحمه الله أراد معناه. والله أعلم.
وخلاصة القول أنّ الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنويّة، وأمّا حديثا عبادة وأبي أُمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة، وقد قوّى حديثنا هذا العسقلاني والألباني.
(١) لم أقف عليه، فإن صحّ عنه فإنّه يزيد المرفوع قوّة؛ لأنّ له حكم الرفع.
(٢) (ضعيف بهذا التمام). رواه: ابن أبي شيبة (٣٠٠٧٧)، والدارمي (٢/ ٤٦٣ و ٤٦٥ و ٤٦٦)، والطبراني (٩/ ١٤٦/ ٨٧٢٧) - وعنده بخمس آيات -، وابن السنّي (٤٣٧ و ٦٧١)؛ من طريق فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود … به موقوفًا وفيه زيادة.
قال الهيثمي (٢/ ٢٧١): "رجاله ثقات". قلت: السبيعيّ عنعن على تدليسه، ورواية فطر عنه بعد اختلاطه، فلا يطمئنّ القلب إلى تقوية ما تفرّد به. نعم؛ لبعضه ما يشهد له، وأمّا المتن بطوله فلا.
(٣) فيما رواه: البخاري (١٠ - الأذان، ٦٢ - إذا صلّى لنفسه، ٢/ ١٩٩/ ٧٠٣)، ومسلم (٤ - الصلاة، ٣٧ - أمر الأئمّة بالتخفيف، ١/ ٣٤١/ ٤٦٧)؛ من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>