(٢) كذا في م وط، وفي خ ون: "يفرّ"، والغالب أنّه تصحيف. (٣) في خ: "فأمّا أوقات الفضيلة … الأماكن الفاضلة"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط. (٤) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أنّ النهي عن قراءة القرآن في أقلّ من ثلاث عامّ يتناول المداومة وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأوقات الفاضلة وغيرها، فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان فلا بدّ له من دليل، وهيهات! والثاني: أنّ عدم القراءة في أقل من ثلاث هو هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا عامّ أيضًا كالذي قبله، ومن رغب عن سنته - صلى الله عليه وسلم - فليس منه. والثالث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - بيّن علّة النهي عن الختم في أقلّ من ثلاث بقوله:=