(٢) وهذا عين الصواب، والعشر الأواخر إنّما تكون بعد انقضاء العشرَيْن الأوّل والأوسط، سواء كان الباقي تسعة أيّام فقط أو كان عشرة كاملة. (٣) تقدّم لك (ص ٤٤٥) أنّ حديث أبي ذرّ هذا ضعيف لا يصلح حجِّة على أخذ ولا ردّ. وأولى من ذلك أن يقال: على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليها، فإن لم يفعل ولن يفعل؛ فدعواه ساقطة ابتداء. (٤) يريد قوله - رضي الله عنه -: "من يقم الحولَ يُصِبْها"، وهذا لا يدلّ على أنّه لا يرى أنّها في رمضان، بل الأمر كما قال أبيّ - رضي الله عنه -: "يرحمَ الله أبا عبد الرحمن [يعني: ابن مسعود]، لقد علم أنّها في رمضان، ولكنّه عمّى على الناس حتّى لا يتّكلوا". وقد صحّ عن ابن مسعود موقوفًا طلبها ليلة سبع عشرة وليلة=