للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورُوِيَ عن أبي حَنِيفَةَ.

• وقالَ الجمهورُ: هيَ في رمضانَ كلَّ سنةٍ.

ثمَّ منهُم مَن قالَ: هيَ في الشَّهرِ كلِّهِ.

وحُكِيَ عن بعضِ المتقدِّمينَ أنَّها أوَّلُ ليلةٍ منهُ.

وقالَتْ طائفةٌ: هيَ في النِّصفِ الثَّاني منهُ. و [قد] حُكِيَ عن أبي يوسُفَ ومُحَمَّدٍ.

وقد تَقَدَّمَ قولُ مَن قالَ: إنَّها ليلةُ بدرٍ؛ على اختلافِهِم هل هيَ ليلةُ سبعَ عشرةَ [أ] و تسعَ عشرةَ.

* وقال الجمهورُ: هيَ منحصرةٌ في العشرِ الأواخرِ، واخْتَلَفوا في أيِّ ليالي العشرِ أرجى:

فحُكِيَ عن الحَسَنِ ومالِكٍ أنَّها تُطْلَبُ في جميعِ ليالي العشرِ؛ أشفاعِهِ وأوتارِهِ، ورَجَّحَهُ بعضُ أصحابِنا [و] قالَ: لأنَّ قولَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "الْتَمِسوها في تاسعةٍ تَبْقى أو سابعةٍ تَبْقى أو خامسةٍ تَبْقى": إن حَمَلْناهُ على تقديرِ كمالِ الشَّهرِ؛ كانَتْ أشفاعًا، وإنْ حَمَلْناهُ على ما يَبْقى منهُ حقيقةً؛ كانَ الأمرُ موقوفًا على كمالِ الشَّهرِ فلا يُعْلَمُ قبلَهُ، فإنْ كانَ تامًّا؛ كانَتِ الليالي المأْمورُ بطلبِها أشفاعًا، وإنْ كانَ ناقصًا؛ كانَتْ أوتارًا. فيُوجِبُ ذلكَ الاجتهادَ في القيامِ في كلا الليلتينِ؛ الشَّفعِ منها والوترِ (١).

وقالَ الأكثرونَ: بل بعضُ لياليهِ أرجى مِن بعضٍ، وقالوا: الأوتارُ أرجى في الجملةِ.

ثمَّ اخْتَلَفوا: في أيِّ أوتارِهِ أرجى:

* فمنهُم مَن قالَ: ليلةُ إحدى وعشرينَ، وهوَ المشهورُ عن الشَّافِعِيِّ؛ لحديثِ


= تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من رمضان، وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٤٠٩).
(١) وهذا أعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ لأنّه يجمع كافّة النصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في الباب. نعم؛ لا ريب أنّ ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع، لكنّ القلب لا يطمئنّ إلى الجزم بوقوع ليلة القدر فيها دون الشفع لأمرين: أوّلهما: ما ذكره المصنّف ممّا جاء من النصوص باعتماد الحساب على ما بقي من الشهر ونحوها ممّا يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيفًا. والآخر: آحتمال الخطأ بتقدّم يوم أو تأخّر يوم عن البداية الحقيقيّة لرمضان، وهذا مشهود سنويًّا في اختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوّال.

<<  <   >  >>