للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعشرينَ (١). خَرَّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "كتابِهِ".

• ورَجَّحَتْ طائفةٌ ليلةَ أربعٍ وعشرينَ، وهمُ الحَسَنُ وأهلُ البصرةِ. وقد رُوِيَ عن أنَسٍ.

وكانَ حُمَيْدٌ وأيُّوبُ وثابِتٌ يَحْتاطونَ فيَجْمَعونَ بينَ الليلتينِ؛ أعْني: ليلةَ ثلاثٍ وأربعٍ.

• ورَجَّحَتْ طائفةٌ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ، وحَكاهُ الثَّوْرِيُّ عن أهلِ الكوفةِ، فقالَ: نحنُ نَقولُ: هيَ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ؛ لما جاءَنا عن أُبَيِّ بن كَعْبٍ.

وممَّن قالَ بهذا أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ - وكانَ يَحْلِفُ عليهِ ولا يَسْتَثْني - وزِرُّ بنُ حُبَيْشٍ وعَبْدَةُ بنُ أبي لُبابَةَ.

ورُوِيَ عن قَنانِ بن عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيِّ (٢)؛ قالَ: سَألْتُ زِرًّا عن ليلةِ القدرِ. فقالَ: كانَ عُمَرُ وحُذَيْفَةُ وأُناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَشُكُّونَ أنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. خَرَّجَهُ ابنُ أبي شيْبَةَ. وهوَ قولُ أحْمَدَ وإسحاقَ.

وذَهَبَ أبو قِلابَةَ وطائفةٌ إلى أنَّها تَنْتَقِلُ في ليالي العشرِ. ورُوِيَ عنهُ أنَّها تَنْتَقِلُ في أوتارِهِ خاصَّةً. وممَّن قالَ بانتقالِها في ليالي العشرِ المُزَنيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ، وحَكاهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ عن مالِكٍ والثَّوْرِيِّ والشَّافِعِيِّ وأحْمَدَ وإسْحاقَ وأبي ثَوْرٍ (٣). وفي صحَّةِ ذلكَ عنهُم بعدٌ، وإنَّما قولُ هؤلاءِ أنَّها في العشرِ وتُطْلَبُ في لياليهِ كلِّهِ، واخْتَلَفوا في أرجى لياليهِ كما سَبَقَ.


(١) (حسن لشواهده). رواه: عبد الرزّاق (٧٦٨٧)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢/ ٢٠٢) معلّقًا؛ عن ابن جريج، أني يونس بن يوسف، عن ابن المسيّب … رفعه.
وهذا مرسل صحيح، وقد احتجّ جماعة من أهل العلم بمرسلات ابن المسيّب، وفي كلّ حال فنسيانه - صلى الله عليه وسلم - لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاءا من غير وجه كما تقدّم، فالحديث حسن بهذه الشواهد.
(٢) في خ: "عباد بين عبد الله السهمي"، وفي م: "قنان بن عبد الله السهمي"، وفي ن: "قتادة بن عبد الله السهمي"، والصواب ما أثبتّه من ط. والرجل صدوق من رجال "التهذيب".
(٣) وهذا قول تدعمه الأدلّة المتكاثرة؛ فقد صحّ عند الشيخين أنّ ليلة القدر وقعت مرّة ليلة إحدى وعشرين ومرّة ليلة ثلاث وعشرات. فلو كانت ثابتة؛ لما تغيّرت بين عام وعام أوّلًا، ولاكتفى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بتحرّيها والأمر بتحرّيها في هاتين الليلتين، ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر.

<<  <   >  >>