(٢) رواه مسلم. تقدّم تفصيل القول في تخريجه (ص ٦٣٤). (٣) كأنّه يريد ما رواه: الدارقطني (٢/ ٤٩ - ٥٠)، والبيهقي (٣/ ٣١٥)؛ من حديث عمرو بن شمّر، عن جابر الجعفي، (قال مرّة: عن أبي الطفيل عن علي وعمّار، ومرّة: عن أبي جعفر عن عليّ بن الحسين عن جابر، ومرّة: عن محمّد بن علي عن جابر، ومرّة: عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر)؛ أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق حين يسلّم من المكتوبات. وعمرو بن شمّر كذّاب خبيث، وجابر الجعفيّ متّهم متروك. والحديث ساقط موضوع. قال العسقلاني في "الفتح" (٢/ ٤٦٢):"ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديث، وأصحّ ما ورد فيه عن الصحابة قول عليّ وابن مسعود: إنّه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيّام منى". قلت: وهذا النصّ كما ترى لا يدلّ على اختصاص استحباب التكبير أيّام التشريق بوقت دون وقت، بل هو مستحبّ كلّ وقت في تلك الأيّام، عقيب الفرائض والسنن وعند النوم واليقظة وكلّ حين ....