وخلاصة القول هنا: أنّنا إن قلنا بالترجيح، فسعيد بن عبد العزيز مقدّم على حفص وإسماعيل لأنّه ثقة وحفص وإسماعيل صدوقان في أحسن الأحوال، فالوجه الأوّل هو الراجح، والحديث منقطع. وإن قبلنا رواية الثلاثة لأنّهم بين ثقة وصدوق، فالحديث مضطرب. نعم؛ رواه: ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٩٦)، والبيهقي (٩/ ٢٩٦) في "السنن"؛ من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهريّ، [عن ابن المسيّب، عن أبي سعيد] عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - … به. لكنّ معاوية هالك، وروايته عن الزهري شبه الموضوعة. وإلى تضعيف هذا الحديث مال أكثر أهل العلم: فقال البزّار: "حديث ابن أبي حسين هو الصواب، وابن أبي حسين لم يلق جبيرًا". وقال البيهقي: "الصحيح المرسل". وقال ابن القيّم: "منقطع لا يثبت وصله". وقال ابن رجب: "في إسناده مقال". وقال الهيثمي: "رجاله موثّقون". وقال العسقلاني: "في سنده انقطاع، ووصله الدارقطني ورجاله ثقات"، كذا في "الفتح" (١٠/ ٨)، ولكنّه عاد في "التلخيص" (٤/ ١٥٧) فقال: "ليس بمحفوظ"، وهو الأولى بقواعد علم الحديث. والله أعلم. (٢) فيه نظر! فقد خصّ بعض الصحابة - ولا أقول أكثرهم - الذبح بالنحر ويومين بعده، وعمّه آخرون على النحر وأيّام التشريق الثلاثة. والذين عمّموا الذبح: معهم عموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}، والنحر من جملة أعمال هذه الأيّام، فمن تأخّر فيه إلى الثالث فلا إثم عليه. ومعهم أيضًا عموم قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وآخر أيّام التشريق داخل في =