فإن لم يكن الحديث صحيحًا بمجموع طريقيه المرفوعين فهو صحيح بشاهديه، وقد رجّح الدارقطني فيه الإرسال، وصحّح الألباني وصله. (١) في خ: "فيما يعلم"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط. (٢) في حاشية خ هنا: "قال في "الآداب الكبرى": فصل: قال جعفر بن محمّد الصائغ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كلّ شيء من الخير فبادر به. وقال محمّد بن نصر العابد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كلّ شيء من الخير بادر فيه. قال: وشاورته في الخروج إلى الثغر فقال لي: بادر بادر. وهذا يحتمل أنّه لا الاستخارة فيه كما قاله بعض الفقهاء لظهور المصلحة، ويحتمل أنّ مراده بعد فعل ما ينبغي فعله من صلاة الاستخارة وغيرها، وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لظاهر حديث الاستخارة وغيره وقول جابر: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها. وقد استخارت زينب لمّا أراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوّجها. قال في "شرح مسلم": فيه استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان الأمر ظاهر الخير أم لا. قال: ولعلّها استخارت من خوفها من تقصيرها في حقّه عليه السلام" اهـ. (٣) (صحيح لشواهده). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٠٤ - ١٠٨). (٤) الشوق إلى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم أمر مستحبّ، ومحبّة الموت لذلك أمر لا =