(١) رواه البخاري (٨٣ - الأيمان، ٣١ - النذر فيما لا يملك، ١١/ ٥٨٦/ ٦٧٠٤) من حديث ابن عبّاس. (٢) البروز للشمس: الخروج من الخيام ونحوها. فيستحبّ لأهل الموقف أن يخرجوا من الخيام ويخلصوا التوجّه إلى الله ويرفعوا أيديهم ويجاروا بالدعاء. ولا بأس على المحرم أن يستظل في ذلك الموقف بفيء شجرة أو بمظلّة أو منديل يلقيه على غصن شجرة أو نحو ذلك. فالضّحاء للشمس والبروز لها لا يستلزمان الوقوف تحت أشعّتها المباشرة ولا ينافيان طلب الفيء. فتنبّه. (٣) إن كان معتادًا على طول الوقوف تحت أشعّة الشمس المباشرة ويعلم من نفسه القدرة والتحمّل؛ فلا بأس عليه، وإن كان يعلم أنّه سينهار تحت وطأة هذا الحرّ؛ فإنّه لا يأمن أن يناله بعض إثم لفعله. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه: "من أمرك أن تعذّب نفسك". (٤) وهذا كالذي قبله سواء.