(٢) اللفظ العام: هو المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد. المحصول في علم أصول الفقه، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، (ت٦٠٦هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م، ١/٣٥٣. ووصف اللفظ العام هنا بالإطلاق، أي أنه غير مقيد موجب لتخصيصه، من صفة، أو استثناء، أو شرط، ونحوها. ومثال ذلك (الوعيد العام) الذي جاء في لعنه صلى الله عليه وسلم الخمر، وشاربها، وساقيها ... إلخ؛ فهو لعن عام غير مقيد بشيء يخصصه. (٣) الخاص: ما أخرج عن بعض ما تناوله الخطاب العام. المحصول، للرازي، ١/٣٩٦. ومثاله هذا الصحابي عبد الله، وكان ذلك التخصيص مقيداً بصفة هي حبه لله ورسوله. فالوعيد الخاص المعين ما تناول فرداً بعينه. كما في قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد:١] . فمراد الشيخ هنا، أن الصحابة -رضوان الله عليهم- يفرقون بين الوعيد العام المطلق، والخاص المقيد. (٤) هو صحابي جليل، اسمه عبد الله، وحمار لقب له، صاحب المزاح الذي كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه. انظر ترجمته: تجريد أسماء الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان. ١/٣٠٦.