للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفر والشرك والنفاق، ونحوها١، وقد جاء في الحديث: " من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما "٢، فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه، دليل على جهل المكفِّر، وعدم علمه بمدارك الأحكام.

وقد تأوّل أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما في حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر "٣، وحديث: "لا ترجعوا بعدي كفّاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض "٤، وحديث: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم "٥، فهذا ونحوه تأوّلوه على أنّه كفر عملي، ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- وغيره من المحققين٦،هذا مع أنه باشره عمل وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف، فكيف بمجرد الفرح!

وذكر عن الإمام أحمد –رحمه الله- /تعالى/٧ أنه قال: "أمروا هذه النصوص


١ في (أ) و (ب) و (د) والمطبوع: (ونحوهما) .
٢ تقدم تخريجه في ص ١٦٣، بلفظ: "إذا كفّر ... ".
٣ تقدم تخريجه في ص ١٩١.
٤ تقدم تخريجه في ص١٩٠.
٥ ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في: مسند أحمد ١/٤٧؛ التمهيد لابن عبد البر ٤/٢٤٦، وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: " لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فقد كفر "، من حديث أبي هريرة. صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٥٥، الفرائض، باب (من ادعى إلى غير أبيه) . صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٤١٢، الإيمان باب (بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم) .
٦ انظر: كتاب "الصلاة وحكم تاركها"، للإمام ابن القيم، ص٥٦، شرح صحيح مسلم للنووي٢/٤١٤، فتح الباري ١/١٣٨.
٧ ساقط في (ب) و (ج) و (د) والمطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>