للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفاية، كما هو مقرر، مشهور (١) . فلا يحل، ولا يسوغ- والحالة هذه- تركه، والعدول عنه لغرض دنيوي. وقواعد الإسلام، ومدارك الأحكام، ترد القول بإباحة ترك الفروض العينيّة، لأغراض دنيويّة.

ومن عرف هذا، عرف الفرق بين مسألتنا، وبين عبارة من قال بجواز السفر لمن فدر على إظهار دينه بأدلّته، وبراهينه، لا يباح السفر إليهم (٢) ؛ فالرخصة مخصوصة بمن عرفه بأدلّته المتواترة في الكتاب والسنة، ومثل هذا هو الذي يتأتّى منه إظهار دينه والإعلان به، وكيف يظهره من لا يدريه، ولا إلمام له بأدلّته القاطعة للخصم ومبانيه. شعر:


(١) انظر: فتح القدير، لمحمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي (ت٦٨١هـ) ، مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر، ط/١، ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م، ٥/٤٢٩. روضة الطالبين، للنووي، ١٠/٢١٤، المغني مع الشرح الكبير، ١٠/٣٦٦.
(٢) وقد صرح علماء السلف بالنهي عن السياحة لغير قصد شرعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" والسياحة في البلاد لغير قصد شرعي-كما يفعله بعض النساك-أمر منهي عنه. قال الإمام أحمد:" ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا الصالحين". الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٤. وتقدّم كلام ابن كثير في ص٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>