(٢) من ذلك على سبيل المثال: النهي عن البيع بعد النداء؛ لأنه وسيلة إلى ترك السعي إليها. النهي عن الاحتكار؛ لأنه ذريعة إلى التضييق على الناس. النهي عن التصوير؛ لأنه ذريعة إلى الشرك، بعبادة تلك الصور فيما بعد، كما حدث في عهد نوح عليه السلام. (٣) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. (٤) ومن تلك الأدلة: قوله صلّى الله عليه وسلّم:" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلّوا عليّ؛ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم ". سنن أبي داود، ٢/٥٣٤، المناسك، باب (زيارة القبور) . مسند الإمام أحمد، ٢/٢٦٧. فأمر صلّى الله عليه وسلّم بتحري العبادة في البيوت، وعدم تعطيلها عن العبادات، فتكون بمنزلة القبور، كما نهى عن تحري العبادة عند القبور؛ حيث إنّ ذلك قد يوصل إلى عبادتها. (٥) لم أجد هذا الكلام في الرسالة المنية. وهي رسالة صغيرة مطبوعة في (٣٢) صفحة بالحجم الصغير، يوجد نسخة منها في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.