للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجه عندهم شيئاً من المنكرات. وقد أراد بعض الأفاضل ممن صحبه في /إحدى/١ تلك المرات أن ينكر على جماعة منهم، ما رآه يدور بينهم من كاسات الخمر، فقال له الشيخ: لا تفعل، إنهم لو تركوا هذا زاد شرهم على أموال المسلمين وحرمهم٢.

(المسألة السادسة) :

وأما البداءة بالسلام، فلا ينبغي أن يُبدأ الكافر بالسلام٣، بل هو تحية أهل البداءة بالسلام على الكافر الإسلام، لكن إن خاف مفسدة راجحة أو فوات مصلحة


١ في (أ) و (ج) : أحد.
٢ لم أجد مكان ورود هذا القصة.
*لا شك أن في هذا من الحكمة البالغة في الدعوة، والتي يجب أن يتصف بها الدعاة، كما يستفاد من فعل شيخ الإسلام هذا، وجوب مراعاة الأحوال والظروف لدى المدعوِّين، وتقديم الأهم فالأهم في الدعوة، والأخذ بقاعدة: مراعاة أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.
[انظر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٩] .
٣ مسألة: السلام على الكفار والرد عليهم:
إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ابتداء الكفار بالسلام، وذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام". صحيح مسلم بشرح النووي١٤/٣٩٧، السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ سنن الترمذي ٤/١٣٢، السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب.
*والنهي عن ابتدائهم بالسلام يفيد جواز الردّ عليهم فيما إذا هم ابتدؤوها.
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيرز وبهذا قال سفيان بن عيينة وعمر بن عبد العزيز، نقل الإمام ابن حجر –رحمه الله- في [الفتح ١١/٤٢] ما أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة قال: (يجوز ابتداء الكفار بالسلام لقوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة:٨] . وقيد جماعة جواز ابتدائهم به بالضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد اللطيف هنا عند رجحان المصلحة في ذلك، والخوف من فواتها، حيث قال: ( ... لكن إن خاف مفسدة راجحة أو فوات مصلحة كذلك، فلا بأس بالبداءة) . [وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٤/٣٩٦] .
ومعتمد هذا الوجه: هو ما سيورده قريباً من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو: عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>