قال النووي: (إذا مرَّ على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار، فالسنّة أن يسلم عليهم (بلفظ التعميم) ويقصد المسلمين أو المسلم) مستدلاً بهذا الحديث. [الأذكار للنووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ، تحقيق سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط/١، ١٤١٢هـ- ١٩٩١م. ص٣٥٣. وانظر فتح الباري ١١/٤١-٤٢] . وقد نقل ابن حجر ما جمع به الطبري بين القولين، قال: (وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار، لأن حديث أبي هريرة عام، وحديث أسامة خاص. فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة، من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك) . [فتح الباري ١١/٤٢] . وهذا جمع حسن يرجح به بين القولين. *أما إذا سلَموا علينا ابتداءً: فإننا نرد عليهم بمثل ما سلّموا علينا به، لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] . فإن قالوا السلام عليكم فلنا أن نقول: عليكم السلام أو وعليكم. وإن قالوا السام عليكم بحذف اللام، قلنا: وعليكم وذلك أن اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلِّمون عليه بقولهم: "السام عليكم" يريدون بذلك الدعاء عليه بالموت، وكان صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم بقوله "وعليكم" وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا؛ كما جاء ذلك في السنة المطهّرة. منها: حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: "السام عليكم" فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل أمر. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم " أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه ١٤/٣٩٣،٣٩٥ السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام.