٢ تقدمت ترجمته في ص ٥٠٤. ٣ تقدم ذكر ذلك في ص ٣٠٢-٣-٣٠٣، وقد ذكر الإمام ابن القيم ذلك في كافيته ١/٢٩٠. ٤ الجمع والأعياد تصلى خلف كل بر وفاجر، ولا إعادة على من صلى خلفهم. وكان الإمام أحمد – رحمه الله - يشهدها مع المعتزلة، وكذلك غيره من العلماء في عصره. انظر: المغني مع الشرح الكبير ٢٣/٣٥٢-٣٥٣، وهنا صرح شيخ الإسلام رحمه الله بعدم الإعادة قال: "والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها..". ٥ مسألة إعادة الجمعة لمن صلى خلف الفاجر، مسألة مختلف فيها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية "اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٢٨٦. ونهى العض عن الصلاة خلف بعض أهل البدع وتصريح بعضهم بوجوب الإعادة، يحمل على من حكم بكفره من الجهمية والقدرية. انظر: المدونة الكبرى ١/٨٤، شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ٢/٧٣٢، ٧٣٣، طبقات الحنابلة ١/١٦٨. ويلاحظ أنه لا يحكم ببطلان الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي، حتى يثبت كفر ذلك الإمام بعينه، وتثبت الحجة عليه. وعليه يحمل صلاة الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- خلف بعض الجهمية، لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان انظر تفاصيل هذه المسألة، كتاب: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط/١، ١٤١٥هـ ج١/٣٤٣-٣٧٢. ٦ انظر: المراجع السابقة: المغني ٢/٢١، ٢٢، ٢٤، المبدع ٢/٦٥، والفتاوى ٢٣/٢٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥.