للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكاليف على/ الجهلة/١ والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع، إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها، وإلزامها/بما/٢ نى عنه الشرع٣ من إيقاد السرج٤ وتقبيلها٥ وتخليقها٦ وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب/الرقاع، فيها/٧


١ في "د": الجهال.
٢ كذا في أصل النص في إغاثة اللهفان. وفي جميع النسخ: لما.
٣ في المطبوع: الشارع.
٤ جاء في النهي عن إيقاد السرج على القبور: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". سنن أبي داود، ٣/٥٥٨، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور. سنن الترمذي ٢/١٣٦، الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال الترمذي: "حديث ابن عباس حسن". سنن النسائي، ٤/٩٤-٩٥، الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. مسند الإمام أحمد، ١/٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧. والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة رقم "٣٢٥". وصحيح أحمد شاكر تحسين الترمذي للحديث، في تعليقه على سنن الترمذي، ٢/١٣٧.
٥ تقبيل القبر: أي رفعها عن الأرض، من القتل، وهو ما ارتفع من جبل أو رمل أو علو من الأرض. لسان العرب، ١١/٥٤٢، مادة "قبل".
ومما جاء في النهي عن رفع القبر: أخرج الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته". صحيح مسلم بشرح النووي، ٧/٤٠، الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور. سنن أبي داود، ٣/٥٤٨، الجنائز، باب في تسوية القبر.
٦ تخليق القبر: هو تجصيصه جعله أملسا مضمتا، على سبيل تزيينه. يقال: حجر أخلق: أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء. النهاية لابن الأثير، ٢/٧١، لسان العرب، ١٠/٨٩، مادة "خلق". أو أن المراد: تضميخها بالخلوق، وهو نوع من الطيب، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية لابن الأثير، ٢/٧١، لسان العرب، ١٠/٩١، مادة "خلق". وعلى هذا يكون المراد هنا الإشارة إلى النهي عن جنس الطيب، فلا يجوز تطييب القبر بشيء منه.
٧ في المطبوع: الرقاع التي فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>