للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما نُبه/من نبه/١ من فضلائهم، تنبهوا، وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام/ في شيء/٢، بل هو مشابهة لعباد الأصنام، ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما لم يشرع السجود لميت، ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه٣، ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لهذا، وقال:/هذا هو أصل دين الإسلام/٤.

وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا، يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى، يدعون الأموات ويسألونهم، ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان/ الذي/٥ يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم،/ فيدعون/٦ دعاء المضطر، راجين قضاء حاجاتهم بدعائه، أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم/لله ودعائهم/٧ إياه؛ فإنه يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة.


١ في المطبوع: من نبه له.
٢ زيادة في "د".
٣ هذه هي القاعدة السليمة التي قررها علماء السلف الصالح، والتي عليه أهل السنة. وهي عدم تكفير المرء بمعصية هو عليها -وإن كانت مكفرة- حتى يبين له الصواب، ويزال عنه الشبهات، ويعلم أن ما هو عليه مكفر لصاحبه. وهذا خلاف ما عليه بعض المتحمسين اليوم، من إطلاق الكفر على المرء بعينه، بأدنى شبهة يرونها منه.
٤ في "أ" والمطبوع: هذا أصل الإسلام.
٥ ساقط في "د".
٦ في "د": فيدعوه.
٧ كذا في الرد على البكري، ص ٣٧٦، وفي النسخ "الذي دعاهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>