للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتادة١ أنها منسوخة، فلا يظهر؛ لوجوه:

منها: أن الجمع بينها وبين آية القتال٢، ممكن غير متعذر، ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر وعدم إمكان الجمع إن دل عليه دليل.

ومنها: أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقا، ولا قائل بالنسخ؛ لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في/كلاميهما/٣ بمعنى التخصيص، وهو متجه على اصطلاح بعض السلف.

ولا شك أن القتال بالسيف، وتوابعه من العقوبات والغلظة في محلها، مخصوص من هذا العموم٤.

ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي٥: أنه لما ذكر –تعالى - نهيه عبادة المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء، يلقون إليهم بالمودة؛ ثم ذكر حال خليله من آمن معه،


١ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر، وقدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي البصري، روى عن أنس بن مالك وجابر بن زيد والنضر بن أنس. "ت١١٨هـ".
سير الأعلام، ٥/٢٦٩؛ تهذيب التهذيب، ٨/٣٥١.
٢ أي الجمع بين قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: ٨] وقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:٥] .
فالجمع بينهما: أن آية الممتحنة رخصة في البر والقسط، لكل من لم يناصب المسلمين العداء، ولم يظهر سوءا إليهم، فالبر والقسط والعدل والإحسان ممن بينه وبينهم قرابة نسب أو غير ذلك غير محرم، ولا منهي عنه.
وأما الأمر بالقتال في التوبة، فلا يمنع الإحسان؛ إذ إنه يكون عن من قاتل المسلمين، وأظهر لهم العداء.
انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي، عالم الكتب، بيروت، ٨/١٥١-١٥٢. وجامع البيان للطبري، ٢٨/٦٦؛ وزاد المسير،٨/٢٣٧.
٣ في المطبوع: كلامهما.
٤ أي العموم الوارد في آية الممتحنة؛ عموم البر والقسط للذين لم يقاتلوا.
٥ وهو من بداية سورة الممتحنة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} إلى الآية السابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>