للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركين الغالين في أهل البيت. سلام على أهل بيت/ رسول/١ الله أجمعين/٢.

المسألة الخامسة

رجل أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، /فباعها/ ٣ بزيادة على العشرة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة؟

فالجواب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، /و/٤ لا يستحق شيئا من الزيادة.

المسألة السادسة

رجل له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلا وأرضا وغير ذلك، فلما مضى/أكثر/٥ الأجل اتفق الطالب والمطلوب على تقويم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن؟

الجواب: هذا لا يجوز، لأنه اعتاض٦ دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا، وليس له إلا ما/أسلم/٧ فيه؛ أو رأس ماله، إن اتفقا على فسخ العقد. وأما الربح والتقويم بسعر الوقت، فهذا لا يصح.

المسألة السابعة: قول: يا سيدي ومولاي؟

فالجواب: هذه الألفاظ تستعملها العرب على معاني: كسادة الرئاسة والشرف،


١ في "ب" و "ج" و "د" والمطبوع: رسوله.
٢ ساقط في "ب" و "ج" و "د" والمطبوع.
٣ في "د": فباع.
٤ زيادة في "د" والمطبوع.
٥ كذا في المطبوع وفي بقية النسخ/ كثير.
٦ اعتاض: أي أخذ العوض. لسان العرب ٧/١٩٢، مادة "عوض".
٧ في "د": سلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>