انظر: المغني مع الشرح الكبير، ١١/٢٥٠؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٨/١١٩؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٣٣/٥٨؛ وزاد المعاد، ٣/٥٦٥؛ وتفسير القاسمي، ١٦/٥٨٦٢. ٢ وممن أنكر تقبيل اليد والرجل: الإمام مالك وسليمان بن حرب، ويوسف بن عبد البر وغيرهم. قال سليمان بن حرب: "تقبيل يد الرجل، السجدة الصغرى". الرخصة في تقبيل اليد، الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن القمري الأصبهاني "ت٣٨١هـ"، تخريج وتقديم محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، ١٤٠٨هـ، ص ١٨. الآداب الشرعية والمنح المرعية، للإمام شمس الدين عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، لبعض علماء نجد، دار العاصمة الرياض، ط/٣، ١٤١٢هـ، ٢/١٢٣. وفي عون المعبود: "قال الأبهري: إنما كرهها مالك وإذا كان على وجه التكثير والتعظيم لمن فعل ذلك به؛ أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه لدينه أو لعلمه أو شرفه فإن ذلك جائز. عون المعبود، ١٤/١٣٣. وهناك من أنكر ذلك إذا كان لسبب عارض، كأن يكون للدنيا أو تقبيل الظالم والمبتدع، أو على التبرك، أو كان عادة. ومن أولئك: سفيان الثوري، ووكيع، وأحمد بن حنبل. انظر: الرخصة في تقبيل اليد، ص ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤. والآداب الشرعية لابن مفلح، ٢/٢٧٠. ٣ وممن أجاز ذلك: علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وسفيان الثوري، والحسن البصري، والإمام أحمد بن حنبل، والحافظ أبو بكر المقري، وابن مفلح، والبغوي، وأجازه من المتأخرين الشيخ الألباني بشروط. رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب. رضي الله عنه، قوله: قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة. [الآداب الشرعية، ٢/٢٧١] . وقال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة. [الآداب الشرعية، ٢/٢٧١] . وقال سفيان الثوري: تقبيل يد الإمام العادل سنة. [الرخصة في تقبيل اليد، ص ٢١، وانظر: محموعة الرسائل والمسائل النجدية، ٢/١٢٣] . وقال ابن مفلح في الآداب =