للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ديدناً/١ دائما، بل في بعض الأحوال على ما ورد.

المسألة العاشرة

الرقية بالقرآن، إذا كان الراقي يبصق بريقه.

الجواب: هذا جائز لا بأس به، وريق الراقي على هذه الصفة، لا بأس به، بل يستحب الاستشفاء به، كما في حديث الرقية بالفاتحة ٢.


= الشرعية، ٢/٢٧٠: "وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما، مع أمن الشهوة. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا. واخاره بعض الشافعية، والكراهة أولى، وكذا عند الشافعية في تقبيل رجله. وقال البغوي في شرح السنة، ١٢/٢٩٣: "ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر فيما يُرى لأنه يكثر، ولا يستوجبه أحد". وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، ١/٢٥٢-٢٥٣: "وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط:
١- أن لا يتخذه عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك.
٢- أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، ورؤيته لنفسه.
٣- أن لا يؤدي إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة".
ومن الأحاديث التي أشار إليها الألباني:
حديث ابن عمر: "فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده". [سنن أبي داود ٥/٢٩٣، الآدب، باب في قبلة اليد، سنن ابن ماجه، ٣١٦، الآداب، باب الرجل يقبل يد الرجل] .
ومنها حديث زارع وكان في وفد عبد القيس قال: "لما قدمنا المدينة، فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله" [سنن أبي داود، ٥/٣٩٥، الآدب، باب قبلة الرجل] .
١ هكذا في "ب" والمطبوع، وفي بقية النسخ: "ديدانا". والكلمتان ٠ديدنا دائما" من باب الترادف.
٢ وهو حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>