للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسألة: المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطا يرتفع وينزل، وأخذ /ثلاث/١ عشرة سنة ... إلى آخر السؤال:

فاعلم أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء ٢ وهذه الحركة عرضت بعد الموت.

وإذا مات الحمل في بطنها فم يثبت لها أحكام الحمل. فتعتد عدة المتوفى عنها ٣، ولا يُلتفت لهذا الحمل؛ فإنه لا حكم له ٤.

وأما/مسألة/٥ الكاهن: إذا سأله عن دواء مباح، والسائل والمريض مسلمان؟


ت

<<  <  ج: ص:  >  >>