٢ صحيح البخاري مع الفتح، ٦/٣٤١، بدء الخلق، باب في النجوم، تعليقا. قال ابن حجر في الفتح: "وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه". ٣ روضة الناظر: ١/١٣٢. ٤ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ١/٣٦٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ١/٦٢٦؛ الروض المربع، ١/٥١٩. وتصح صلاة الرجل في ثوب حرير في حالة عذر، كمن لم يجد غير سترة حرير. المبدع لابن مفلح، ١/٣٦٨؛ والروض المربع، ١/٥٢٢. ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية والشافعية، فتصح الصلاة، مع إثم استعماله لسترة الحرير. المهذب للشيرازي، ١/٦٦؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل سيدي خليلي، ١/١٧٤. وعند الحنفية: تنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية. ويأثم بلا عذر. حاشية رد المختار، ١/٤١٠. ٥ تقدم التعريف بهم في ص ١٦٧.