للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم في ذلك موجودة عند الأئمة الأربعة، وغيرهم ١، وأمثالهم ونظرائهم.

إذا عرفت هذا، فالحاصل في هذا العصر، بين أهل نجده، حكم أمثاله من الحوادث السابقة، في زمن أكابر الأئمة؛ كما قدمنا. وصارت ولاية المتغلب ثابتة، كما إليه أشرنا، ووقع اتفاق ممن ينتسب إلى العلم لديكم على هذا؛ كالشيخ إبراهيم الشتري في الحوطة، وحسين ٢ وزيد ٣ في الحريق؛ وخطوطهم عندنا محفوظة معروفة، فيها تقرير إمامة سعود ٤، ووجوب طاعته ودفع الزكاة إليه، والجهاد معه، وترك الاختلاف عليه، كل هذا موجود بخطوطهم، فلا جرم، قد صار العمل على هذا والاتفاق.


١ من النصوص الواردة عن الأئمة في النهي عن نزع يد الطاعة من إمام متغلب، ما يلي:
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: "اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بإيصاء الخليفة الأول المتأهل لها؛ وإما بالتغلب على الناس؛ لأن من اشتد وطئته بالتغلب، وجبت طاعته ... ".
[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، طبعة الحلبي بمصر، ٤/٢٩٨] وقال الإمام ابن قدامة في المغني: "ولو خرج رجل على الإمام فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه؛ صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه".
[المغني، مع الشرح الكبير، ١٠/٥٣] .
وفي المغني، ٤/١٣٠-١٣٢: "وتنعقد الإمامة بالبيعة ... وباستيلاء جامع الشروط".
وقال ابن حجر في فتح الباري، ١٣/١٣١: "لو تغلب عبد بطريق الشوكة، فإن طاعته تجب، إخماد للفتنة، ما لم يأمر بمعصية".
وقال الإمام الدهلوي: "نتعقد الخلافة بوجوه ... أو باستيلاء رجل جامع للشروط، على الناس، وتسلطه عليهم، كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة، ثم إن استولى من لم يجمع الشروط، لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة، لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات، وفيها مفسدة أشد مما يرجى من المصلحة". [حجة الله البالغة، لأحمد عبد الرحيم الدهلوي، تعبليق: محمد شريف سُكر، دار إحياء العلوم، بيروت، ط/١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، ٢/٣٩٨-٣٩٩] .
٢ تقدم في ص ٩٥.
٣ هو زيد بن محمد من آل سليمان، تقدمت ترجمته في ص ٩٤.
٤ تقدمت ترجمته في ص ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>