٢ سورة سبأ، الآية "٤٦". ٣ هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعا. هذا ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، وغيرها. انظر: المبسوط، للسرخسي، ١٠/٣؛ حاشية ابن عابدين، /١٢٢؛ شرح فتح القدير، ٥/٤٢٦؛ بدائع الصنائع، ٩/٤٢٩٩؛ الشرح الصغير، للدردير، ٢/٢٦٧؛ روضة الطالبين، ١٠/٢٠٨؛ المغني مع الشرح الكبير، ١٠/٣٦٤؛ المحلى، لابن حزم، ٧/٤٦١. ويتعين الجهاد في ثلاث حالات: ١ - إذا هاجم العدو بلاد المسلمين. ٢ - إذا استنفر الإمام المسلمين. ٣ - إذا التقى الصفان. انظر المراجع السابقة: المبسوط، ١٠/٣؛ البدائع، ٩/٤٣٠١؛ابن عابدين، ٤/١٢٣؛ والشرح الصغير، ٢/٢٦٧؛ والروضة، ١٠/٢١٤؛ والمغني، ١٠/٣٦٥-٣٦٦؛ والمحلى، ٧/٤٦١. ٤ لم أعرف قائله. ٥ سنن أبي داود، ٣/٢٢-٢٣؛ الجهاد، باب كراهية ترك الغزو؛ سنن النسائي، ٦/٧؛ الجهاد، باب وجوب الجهاد؛ سنن الدارمي، ٢/٢٨٠؛ الجهاد، باب في جهاد المشركين باللسان واليد؛ مسند الإمام أحمد، ٣/١٢٤، ٢١٥. "كلهم بتقديم الأموال على الأنفس".