للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أبا عبد الله بن مفرج حدثه قال: حدثنا محمد بن أيوب الصموت ١ قال: قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم ... " فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن قيم ٢ الجوزية بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: "لا يثبت شيء منها"٣ ٤.

ثم قال ما معناه: "إن الأخذ بعمومه يقتضي أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي، ولو تخالفت أقوالهم، وتباينت آراؤهم، وأن الشخص مخير بين الأخذ بالقول وضده، فيخبر في مسألة الجد والإخوة بين مذهب أبي بكر ومن خالفه، وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة بين رأي عمر" وغيره، وفي مسألة المتوفى عنها زوجها ٥ بين الاعتداد بالوضع وتربص أقصى الأجلين، وفي مسألة استرقاق المرتدات بين مذهب أبي بكر وعمر، ويخير في بيع أمهات الأولاد بين مذهب من يقول بجوازه، كعلي، ومن يقول بمنعه؛ كعمر ومن وافقه.

وبالجملة، فإطلاق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين، ولا نعلم قائلا به من أهل العلم، والحق واحد في نفسه لا يتعدد، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ٦.

والخطاب عام لجميع الأمة الصحابة وغيرهم، وهي نص في أن الاهتداء لا يحصل مع النزاع والاختلاف إلا بالرد إلى الله والرسول، لا بالإقتداء بأحد من الخلق كائنا من


١ في ب: "المصموت" وهو خطأ. انظر: الأنساب، ٨/٨٩؛ نزهة الألباب في الألقاب، ١/٤٢٨.
٢ في ج: "القيم" وهو خطأ.
٣ في جميع النسخ "منه" والمثبت من إعلام الموقعين.
٤ انظر كلام ابن القيم في: إعلام الموقعين ٢/٢٢٩.
٥ "زوجها" ساقطة من أ.
٦ سورة النساء: الآية "٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>